تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
90
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
( مسألة 14 - يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولاتحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم يقع ) . لما مرّ من روايات استثناء الخمس « 1 » وأمّا اشتراط مضيّ ثلاثة أشهر في الأخيرة فلا خلاف فيه بل في الحدائق بعد النسبة إلى المقطوع به في كلامهم قال : « بل الظاهر انّه موضع وفاق » « 2 » . ويدل عليه صحيح إسماعيل بن سعد الأشعريقال : سألت الرضا ( ع ) « عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهور » « 3 » . ومرسل العطّار المنجبر بالعمل ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولاتحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلّقها » « 4 » . ثم إنّه هل المراد من الصغيرة هي غير البالغة كما هو ظاهر المتن والشرائع والمختصر بل المذكور في كلام الأصحاب على ما في الحدائق فإنّه قال : « فاعلم أنّ المذكور في كلام الأصحاب عد الصغيرة في جملة من استثني من الحكم المتقدم » أو التي لم تبلغ التسع كما فسّره الشيخ في النهاية ؟ وتظهر الثمرة في سنّ البلوغ ، فعلى انّ ذلك بتمامية الثلاث عشرة لا التسع كما هو المختار يمكن أن تكون الجارية قبل ذلك
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 25 ( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 180 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 17 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 91 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 40 ، الحديث 1